باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 4
بطاقات دعوية
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله
عليه» (1). متفق عليه. (2)
قوله: «يلج» بفتح اللام وتشديد الجيم أي: يتمادى فيها، ولا يكفر، وقوله: «آثم» هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثما