باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

بطاقات دعوية

باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

 حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسئلة وكلت إليها، وإن أوتيتها  من غير مسئلة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير

في هذا الحَديثِ ثَلاثُ رِواياتٍ، يَجمَعُها الانصياعُ التَّامُّ مِنَ الصَّحابةِ للهِ تعالَى ولِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأوامِرِ والنَّواهي، وعَدَمِ الإقدامِ على عَمَلٍ حتَّى يَتبَيَّنوا فيه قَولَ الحَقِّ عِندَ اللهِ ورَسولِه، فيَروي نافِعٌ مَوْلى عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه بعْدَ أنْ مَنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ على المُسلِمينَ بفَتحِ مَكَّةَ، وصارَتْ مِن بِلادِ الإسلامِ، تَذَكَّرَ الفاروقُ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه أمْرًا نَذَرَه في الجاهلِيَّةِ، فسَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه، فذَكَرَ أنَّه كان قد نَذَرَ أنْ يَعتَكِفَ يَومًا في المَسجِدِ الحَرامِ، وفي رِوايةِ مُسلِمٍ أنَّ سُؤالَه وَقَعَ بالجِعْرانةِ بعْدَ أنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يَفيَ بنَذْرِه بالاعتِكافِ في المَسجِدِ الحَرامِ
وقد وَقَعَ في نَصيبِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه جارِيَتانِ مِن سَبْيِ حُنَيْنٍ، والسَّبْيُ: هو ما أُخِذَ مِن نِساءِ العَدُوِّ وذُرِيَّتِه، فمَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْيِ حُنَيْنٍ وأطلَقَ سَراحَهُمْ دونَ فِداءٍ، وذلك حينما تزَوَّجَ أُمَّ المُؤمِنينَ جُوَيريةَ بِنتَ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنها، وجَعَلَ مَهرَها عِتقَها، فقال أصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أصهارُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ»، كما عِندَ أبي داودَ، فأطلَقَ الصَّحابةُ سَبْيَ حُنَينٍ مِن تَحتِ أيديهم، فجَعَلوا يَسعَوْنَ في السِّكَكِ، أيِ: الطُّرُقِ، فقال عُمَرُ لابنِه عَبدِ اللهِ: انظُرْ ما هذا! فنَظَرَ وسَألَ عن سَبَبِ مَشْيِهم في الطُّرُقِ، فعَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أطلَقَ السَّبْيَ، وجَعَلَهم أحرارًا، فأمَرَه عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يُطلِقَ الجارِيَتَيْنِ اللَّتيْنِ أعطاهما لهُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الخُمُسِ، وذلك أُسوةً بما يَفعَلُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فقد كانوا أحرَصَ النَّاسِ على اتِّباعِه والاقتِداءِ بهَدْيِه
وقَولُ نافِعٍ مَوْلى ابنِ عُمَرَ: «ولم يَعتَمِرْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الجِعْرانةِ، ولوِ اعتَمَرَ لم يَخْفَ على عَبدِ اللهِ» الجِعْرانةُ: مَكانٌ بيْنَ الطَّائِفِ ومَكَّةَ، وإلى مَكَّةَ أقرَبُ، وتَقَعُ على بُعدِ (20 كم) شَمالَ شَرقِ مَكَّةَ المُكَرَّمةِ، وقد وَرَدَ في الصَّحيحَيْن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اعتَمَرَ مِنها حينَ فَرَغَ مِن فَتحِ حُنَينٍ والطَّائِفِ، وكانَ ذلكَ عامَ ثَمانيةٍ مِنَ الهِجرةِ، ولم يَعرِفْ بها ابنُ عُمَرَ، ولا عَدَدٌ كَثيرٌ مِنَ الصَّحابةِ، والسَّبَبُ في ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحرَمَ بعُمرةٍ ولم يَستَصحِبْ أحَدًا معه إلَّا بَعضَ أصحابِه، فخَرَجَ مِنَ الجِعْرانةِ لَيلًا فاعتَمَرَ، ثمَّ رَجَعَ، فأصبَحَ بها بائتًا؛ فخَفِيتْ عُمرَتُه على كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، كما عِندَ النَّسائيِّ وأحمَدَ وغَيرِهما
وفي الحَديثِ: الحَثُّ على الوَفاءِ بالنَّذرِ المُباحِ، وإنْ طالَ الزَّمانُ
وفيه: أنَّ مَن نَذَرَ نَذرًا خالِصًا مِنَ الشِّركِ قبْلَ أنْ يُسلِمَ، ثمَّ أسلَمَ؛ يَنبَغي عليه الوَفاءُ بنَذْرِه
وفيه: مَشروعيَّةُ نَذرِ الاعتِكافِ
وفيه: بَيانُ سُرعةِ استِجابةِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم لِأوامِرِ اللهِ تعالَى ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

وفيه: قَبولُ ما فَشا مِنَ الخَبرِ وإنْ لم يَسمَعْه مَن يُعتَمَدُ عليه