باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابى لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)
كانَت أحكامُ الإسلامِ يَنسَخُ بَعضُها بعضًا في حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم
وفي ذلك يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما في قولِه تعالى: { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [ الأنفال: 74 ]، { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا } [ الأنفال: 72 ]، "فكان الأعرابيُّ، أيِ: الَّذي يَسكُنُ الصَّحراءَ، "لا يَرِثُ المُهاجِرَ، ولا يَرِثُه المهاجرُ"، أي: إنَّ هاتَين الآيتَين جعَلَتا الميراثَ بينَ المهاجِرين والأنصارِ، ولم تَجعَلْه لأقرِبائِهم وذَوي أرحامِهم مِن الكُفَّارِ، وكذلك مَن آمَنَ ولم يُهاجِرْ لا يَرِثُ مِن قَريبِه المهاجِرِ؛ "فنَسَخَتْها فقال: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال: 75 ]، أي: فنسَخَت تِلْك الآيةُ أحكامَ الآيتَينِ السَّابِقتَينِ ما كان مِن مَواريثَ لانقِطاعِ الهجرةِ؛ بسَببِ فَتْحِ مكَّةَ، وأصبَح ذَوو الأرحامِ يَرِثُ بعضُهم مِن بعضٍ وإن لم يُهاجِرْ قبلَ الفتحِ وهو مؤمِنٌ
وفي الحديثِ: إثباتُ النَّسخِ في القرآنِ.