باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

بطاقات دعوية

باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها؛ أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال:" أو فعلت؟ ". قالت: نعم. قال:
"أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"

الإنفاقُ في سَبيلِ اللهِ مِن أفضَلِ وُجوهِ البِرِّ، ولِهذا الإنفاقِ وُجوهٌ كَثيرةٌ تُقدَّرُ بقَدْرِها، ويُفاضَلُ بيْنها بحَسبِ الحالِ والظُّروفِ، والصَّدقةُ على الأقرَبِينَ أَوْلى الصَّدقاتِ وأعظَمُها أجْرًا.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أُمُّ المُؤمِنين مَيْمُونَةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها أَعتَقَتْ وَلِيدَةً، أي: جارِيَةً مملوكةً لها، ولم تَستأذِنْ زَوجَها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك؛ إذ كانت الجاريةُ مِلْكَها، وهي رَضيَ اللهُ عنها عاقلةٌ رَشيدةٌ، فصَحَّ تَصرُّفُها دونَ أنْ تَستأذِنَ زَوجَها، ومِن جِهةٍ أُخرى فقدْ عَلِمَت عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُوافَقتَه وحُبَّه لمِثلِ هذا الفِعلِ، فلم يكُنْ في تَصرُّفِها ما يُخالِفُ الأدَبَ في تَعامُلِ الزَّوجةِ مع زَوجِها.
فلمَّا جاء النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في اللَّيلةِ الَّتِي خصَّصها لها كباقي زَوجاتِه، أَخبَرته أنَّها أعْتَقَت الجاريةَ، فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أمَا إنَّكِ لو أَعطيتِها أخوالَكِ كان أعظَمَ لأجرِكِ»، يعني: كان أكثرَ ثَوابًا لكِ مِن إعتاقِها؛ لحاجتِهم إلى مَن يَخدُمُهم. وأخوالُها رَضيَ اللهُ عنها كانوا مِن بَني هِلالٍ، واسمُ أُمِّها: هِندُ بنتُ عَوفِ بنِ زُهيرِ بنِ الحارثِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على صِلَةِ الأرحامِ، وما فيها مِن عَظيمِ الأجرِ وجَزيلِ الثَّوابِ.