باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما
بطاقات دعوية
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ
جعل الله سبحانه الأهلة لحساب الشهور والسنين، فبرؤية الهلال يبدأ شهر وينتهي آخر، وعلى تلك الرؤية تتحدد فرائض كثيرة، كالصيام، والحج
وفي هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصام رمضان إلا إذا رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذلك لا ينتهي الصيام ويفطر إلا عند رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان. فإن تعذرت رؤية الهلال بسبب الغيم، أو لأي سبب من الأسباب، فإنه يكمل الشهر، فيكون ثلاثين يوما؛ لأن الشهر لا يزيد على ذلك، فيتحقق اليقين بدخوله أو بخروجه
وفي الحديث: عدم الاعتماد على غير رؤية الهلال، كالحساب الفلكي