باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة، والعيدين، والجنائز، وصفوفهم

بطاقات دعوية

باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة، والعيدين، والجنائز، وصفوفهم

عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذ (60) فأمهم، وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو! من حدثك؟ فقال: ابن عباس

صَلاةُ الجِنازةِ حقٌّ مِن حُقوقِ المسلِمِ على أخيه المسلمِ، وفيها الدُّعاءُ للمَيِّتِ والاستغفارُ له وطلَبُ الرَّحمةِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ على قَبرٍ مَنْبوذٍ، أي: مُنفَردٍ بعيدٍ عن باقي المقابرِ، فصَفَّ مَن كان معه مِن أصحابِه، وأَمَّهُم، وصلَّى عليه صلاةَ الجنازةِ. والقائلُ في الحديث: «فقلتُ: يا أبا عَمرٍو، مَن حدَّثَك؟» هو سُلَيمانُ الشَّيبانيُّ، وأبو عَمرٍو هو الشَّعبيُّ الَّذي نقَل الخبرَ عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما.

وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ الصلاةِ على المَيتِ بعْدَ دفْنِه في القبرِ.

وفيه: دَليلٌ على أنَّ مِن سُنَّةِ هذه الصَّلاةِ الصَّفَّ كسائرِ الصَّلَواتِ، ويَتقدَّمُهم إمامُهم.