باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

بطاقات دعوية

باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

عن أَنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصَلي الجُمعةَ حينَ تَميلُ الشمسُ.

عَلَّم جِبْريلُ عليه السَّلامُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَواقيتَ الصَّلاةِ، ثُمَّ علَّمَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه بقَولِه وفِعلِه.

وفي هذا الحديثِ يَروي أنَسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي صلاةَ الجُمُعةِ حينَ تَميلُ الشَّمسُ، أي: بعْدَ الزَّوالِ، بعْدَ أن تَبدَأَ الشَّمسُ في المَيلِ مِن وسَطِ السَّماءِ إلى ناحيةِ الغربِ؛ لأنَّ الشَّمسَ عِندَما تَميلُ فإنَّها تكونُ قدْ بَدأَتْ في الزَّوالِ، وهذا هو وَقتُ الظُّهرِ. وقولُه: «كان» يُشعِرُ بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُواظِبُ على صلاةِ الجُمُعة في وَقتِ الزَّوالِ-وإنْ ورَدَتْ بعضُ الأحاديثِ تدُلُّ على صَلاتِها قبْلَ الزَّوالِ-؛ لأنَّ صلاتَها بعدَ الزوالِ في وَقتِ الظُّهرِ أدْعَى لعدَمِ حُدوثِ تَشويشٍ أو لَبْسٍ على الذين لا يَلزَمُهم حُضورُ الجُمُعةِ؛ فإنَّهم ليس عليهم إلَّا الظُّهرُ، وإذا أُذِّن بعْدَ الزَّوالِ، فيُؤمَنُ على مَن كان في البُيوتِ ومَن ليس عليه جُمُعةٌ مِن أنْ يُصلُّوا قبْلَ دُخولِ وَقتِ صَلاةِ الظُّهرِ؛ فالظُّهرُ لا يَبدأُ وَقتُها إلَّا بعدَ الزَّوالِ.