بقية حديث أبي بردة بن نيار واسمه هانئ بن نيار خال البراء 6
مسند احمد
حدثنا عبد الله المقرئ، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله عز وجل» ، قال عبد الله: قال أبي: كذا قال لنا، لم يقل عن أبيه
الحدودُ هي العُقوباتُ الشرعيَّةُ المقدَّرةُ، كَحدِّ الزِّنا والسَّرقةِ، والتعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي ترجعُ لِتقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي في كلِّ جريمةٍ لم يَرِدْ فيها نَصٌّ على عُقوبتِها وتَحديدِ حَدٍّ مُعيَّنٍ فيها
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تُعزِّروا فوقَ عَشْرةِ أسْواطٍ"، أي: لا يَنبغي أنْ تكونَ العُقوبةُ أزيدَ من عَشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجَريمةُ المرتكبَةُ ليستْ من جَرائمِ الحُدودِ، كما جاء في الصَّحيحينِ: "إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ"
وفي الحديثِ: تَفريقُ الإسلامِ بين عُقوباتِ الحُدودِ وعُقوباتِ التَّعدِّي والتعزيرِ
وفيه: إرشادٌ للمُربِّين والمؤدِّبينَ ألّا يَتعَدَّوْا في حَقِّ مَن يَتولَّوْن أمْرَهم إذا أخطؤوا خَطأً لا يَبلُغون به حَدَّ اللهِ المُقدَّرَ