بيع السنبل حتى يبيض 2

سنن النسائي

بيع السنبل حتى يبيض 2

 حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعه بالورق، ثم اشتر به»

مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي
وفي هذا الحديثِ نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ، مُنفردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، أي: تَحمَرَّ وتَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ تَتلوَّنَ وتَلِينَ أو نحْوِ ذلك، ويُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَببَ النَّهيِ ويقولُ: «أرأَيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمرةَ، بِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخِيه؟!» والمعْنى: إنَّما نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا البَيعِ؛ لأنَّه قدْ تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، ولا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيهِ باطلًا، وبَيعُ الثِّمارِ قبْلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها قد يُؤدِّي إلى ذلك؛ لأنَّه إذا تَلِفَتِ الثَّمرةُ لا يَبقى للمُشتري في مُقابلِ ما دفَعَه شَيءٌ