تحريم أكل لحوم الخيل
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: «كنا نأكل لحوم الخيل»، قلت: البغال؟ قال: «لا»
نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ لحمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ الَّتِي يَستعمِلُها الإنسانُ في حاجتِه
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ"، أي: في غزوةِ خَيْبَرَ "الخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ"، أي: لِنَأكُلَ مِن لُحومِها؛ "فنَهانا"، أي: منَعَنا "رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن البِغَالِ والحَمِيرِ"، أي: عن أكلِ لُحومِهِما، "ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ"، أي: ولم يَمْنَعْنا مِن أكْلِ لحومِ الخيلِ
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ أكلِ لحوم الخَيْلِ، والنَّهيُ عن أكلِ لحوم الحُمُرِ الأهليَّةِ
وفيه: مراعاةُ الشَّرعِ لمصالح الناسِ، والحفاظُ عليها