حد إدراك الجماعة 2

سنن النسائي

حد إدراك الجماعة 2

 أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه، أن نافع بن جبير، وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه: أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما، عن حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه»

الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد أجزَلَ اللهُ ثَوابَها وأعظَمَ أجرَها؛ إذ جَعَلَ اللهُ تَعالَى مُجرَّدَ المَشيِ إليها يَحُطُّ الذُّنوبَ والخَطايا، ويَرفَعُ الدَّرجاتِ، كما جَعَلَ اللهُ سُبحانَه الوُضوءَ والصَّلاةَ يُطهِّرانِ الإنسانَ من آثارِ الذُّنوبِ والمَعاصي، كما تَفضَّلَ سُبحانَه على عِبادِه بأن جَعَلَ أداءَ العِباداتِ بشُروطِها سَببًا للمَغفرةِ
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن تَوضَّأ فأحسَنَ وُضوءَه وأتقَنَه، وأتمَّه وأعطَى كلَّ عُضوٍ حقَّه منَ الماءِ، ثُمَّ ذَهَبَ إلى المَسجِدِ ليَقصِدَ صَلاةَ الفَريضةِ، «فصَلَّاها معَ النَّاسِ أو معَ الجَماعةِ أو في المسجدِ»؛ قيلَ: «أو» الأُولى قد تكونُ للشَّكِّ، فيكونُ المعنى: أنَّه ذهَبَ فصلَّى جماعةً مع الناسِ في المسجدِ، فإن وجَدَهم انتهَوا، فصلَّى وحدَه في المسجدِ، ويَحتمِل أن يكونَ المعنى: أنَّه صلَّى صَلاةَ الفَريضةِ في جماعةٍ، سَواءٌ كانت في المسجدِ، أو في جماعةٍ مِنَ النَّاسِ في غيرِ مَسجدٍ، فالمُرادُ أن تكونَ صَلاتُه مع جَماعةٍ، فمَن فَعَلَ ذلك مَحَا اللهُ عزَّ وجلَّ عنه خَطاياه وآثامَه
وقد ثبَتَ أنَّ المُرادَ بغُفرانِ الذُّنوبِ الصَّغائرُ لا الكبائرُ، كما بيَّنتِ الأدلَّةُ منَ القرآنِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ الكبائرَ لا بدَّ لها مِنَ التَّوبةِ وعدَمِ العودةِ وغيرِ ذلك مِنَ الشُّروطِ
وفي الحديثِ: الحثُّ على إسباغِ الوضوءِ وإتقانِه
وفيه: فَضلُ صلاةِ الجماعةِ وعظيمُ أجرِها