حد إدراك الجماعة 1
سنن النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن طحلاء، عن محصن بن علي الفهري، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا»
مَن حرَصَ على خيرٍ ولم يُدرِكْه كُتِبَ له أجْرُه
وفي هذا الحديثِ توضيحٌ لهذا الأمْرِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن توضَّأَ، فأحسَنَ الوُضوءَ"، أي: أتَمَّه وأعطى كلَّ عضوٍ حقَّه مِن الماءِ، "ثمَّ خرَج عامدًا إلى المسجدِ"، أي: ذهَب إلى المسجِدِ بقَصْدِ الصَّلاةِ فيه لا يُريدُ غيرَ الصَّلاةِ؛ "فوجَد النَّاسَ قد صلَّوْا"، أي: فاتَتْهُ الجَماعةُ الَّتي كان يَقصِدُها، "كتَب اللهُ له مِثْلَ أجرِ مَن حَضَرها"، أي: مِثْلَ أجرِ مَن صلَّى جماعةً وهو لم يُصلِّها معهم، "ولا يَنقُصُ ذلكَ مِن أُجورِهم شيئًا"، أي: إنَّ أجرَ ذلك الرَّجُلِ لا يَنقُصُ مِن أجورِ مَن حضَرَ تلك الصَّلاةَ، فصلَّاها جماعةً، بل يُعطَى كلُّ واحدٍ مِن الحاضرينَ أجرَه، ويُعطَى هذا الَّذي جاء بعدَ الصَّلاةِ، فصلَّاها وحْدَه أجرًا كاملًا؛ لكمالِ فَضلِ اللهِ تعالى، وسَعةِ رَحمتِه؛ وذلكَ لحِرصِه على الصَّلاةِ دُونَ كسَلٍ أو تأخيرٍ منه في إدراكِ الصَّلاةِ
وفي الحديثِ: الحثُّ على إسباغِ الوُضوءِ
وفيه: بيانُ فَضلِ الصَّلاةِ في المسجدِ والجَماعةِ