حديث أبي ريحانة 3
مستند احمد
حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر - رجل من المعافر -، ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى [ص:442] المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان "
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن تَغييرِ خَلقِ اللهِ عزَّ وجلَّ
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو رَيْحانةَ رَضِي اللهُ عَنه: "بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، إشارةً إلى أنَّه لم يَسمَعْ هذا الحَديثَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، والمُحتَمَلُ سَماعُه مِن صَحابيٍّ آخرَ، "نهَى عن الوَشْرِ"، والوَشْرُ: تحديدُ الأسنانِ وترقيقُ أطرافِها، حتَّى تَبدُوَ كأسنانِ صِغارِ السِّنِّ، "والوَشْمِ"، وهو: نوعٌ من الرَّسمِ على الجِلْدِ، بأنْ يُغرَزَ الجِلدُ بإبرةٍ ثمَّ يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلَةٍ أو غيرِ ذلك، فيَزرَقُّ أثَرُه أو يَخضَرُّ، "والنَّتْفِ" أي: إزالةِ بعضِ الشَّعرِ بجَذْبِه مِن جُذورِه، وقيل: المقصودُ: نتفُ البيَاضِ، وقيل: هو نتفُ الشَّعرِ عند المصيبةِ، أو نتفُ الشَّعرِ من اللِّحيةِ، وقيل: نتفُ شَعرِ الحاجِبِ؛ قيل: وسببُ النَّهيِ عن تِلك الأمورِ: هو مَا فيها مِن تَغييرِ خَلقِ اللهِ تعالى