حديث أبي ريحانة 2
مستند احمد
حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة، قال: بلغنا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر، والوشم، والنتف، والمشاغرة، والمكامعة، والوصال، والملامسة»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن تَغييرِ خَلقِ اللهِ عزَّ وجلَّ
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو رَيْحانةَ رَضِي اللهُ عَنه: "بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، إشارةً إلى أنَّه لم يَسمَعْ هذا الحَديثَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، والمُحتَمَلُ سَماعُه مِن صَحابيٍّ آخرَ، "نهَى عن الوَشْرِ"، والوَشْرُ: تحديدُ الأسنانِ وترقيقُ أطرافِها، حتَّى تَبدُوَ كأسنانِ صِغارِ السِّنِّ، "والوَشْمِ"، وهو: نوعٌ من الرَّسمِ على الجِلْدِ، بأنْ يُغرَزَ الجِلدُ بإبرةٍ ثمَّ يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلَةٍ أو غيرِ ذلك، فيَزرَقُّ أثَرُه أو يَخضَرُّ، "والنَّتْفِ" أي: إزالةِ بعضِ الشَّعرِ بجَذْبِه مِن جُذورِه، وقيل: المقصودُ: نتفُ البيَاضِ، وقيل: هو نتفُ الشَّعرِ عند المصيبةِ، أو نتفُ الشَّعرِ من اللِّحيةِ، وقيل: نتفُ شَعرِ الحاجِبِ؛ قيل: وسببُ النَّهيِ عن تِلك الأمورِ: هو مَا فيها مِن تَغييرِ خَلقِ اللهِ تعالى