حديث المغيرة بن شعبة 12

مستند احمد

حديث المغيرة بن شعبة 12

حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة ضربتها امرأة بعمود فسطاط، فقتلتها وهي حبلى، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين غرة، فقال عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح، فاستهل مثل ذلك بطل، فقال: «سجع مثل سجع [ص:82] الأعراب» وقال شعبة: سمعت عبيدا

نَهى الإسلامُ عن كلِّ الأسبابِ التي قد تُوقِعُ الضَّررَ بالمسلِمينَ، وحدَّدَ كيف يُرفَعُ الضررُ في أمورِ الدِّيَاتِ والدِّماءِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "قضى رسولُ اللهِ في الجنينِ"، والمعنى أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ في دِيَةِ الجنينِ الذي قُتِل في بطنِ أُمِّه ونزَلَ سِقْطًا ميِّتًا، سواءٌ كان الجنينُ ذكرًا أو أُنثى، بأنْ يَدفَعَ القاتلُ في ديَتِه إحدى هذه الأمور: "بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ، أو فرَسٍ، أو بغْلٍ"، والغُرَّةُ: الجزءُ الأبيضُ الذي يكونُ في وجْهِ الفَرَسِ، وتُطلَقُ الغُرَّةُ على الشيءِ النَّفيسِ آدميًّا كان أو غيرَه، وهي هنا عَلَمٌ على المدفوعِ في الديةِ مِن العبدِ أو الأَمَةِ وخلافِه، والعبدُ والأَمَةُ مِن العبيدِ المملوكينَ للغيرِ، فيَدفَعُ القاتلُ أو وليُّه واحدةً مِن الأربعةِ، أي: إنَّ الواجبَ في قتْلِ الجَنينِ عبدٌ أو أمَةٌ، ولَمَّا كان لا يوجدُ في زَمانِنا هذا رقيقٌ؛ فإنَّ قِيمةَ ذلك عُشرُ قِيمةِ دِيةِ الأُمِّ, وعُشرُ دِيتِها خمسٌ مِن الإبلِ، أو مقدار خمسين دِينارًا من الذَّهب, أو خمسِ مئة دِرهمٍ
ولكنْ ورَدَ في كلِّ الرِّواياتِ الصَّحيحةِ في الصَّحيحَينِ وغيرِهما أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى للجنينِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أَمَةٍ فقط؛ فلعلَّ المرادَ بكونِها بغلًا أو فرسًا أنْ تُقوَّمَ بأحدِهما إذا عُدِمَتِ الغُرَّةُ مِن رِقابِ العبدِ أو الأمَةِ
وفي الحديثِ: بيانٌ لأحكامِ الدِّيةِ في القتلِ الخطأِ
وفيه: بيانُ الواجبِ في الجِنايةِ على الجَنينِ