حديث حنظلة الكاتب الأسيدي 2
مستند احمد
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة، وقد اجتمع عليها الناس، قال: فأفرجوا له، فقال: «ما كانت هذه تقاتل» ثم قال لرجل: " انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا عسيفا "
لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ
كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ
ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ
وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ
وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم