حديث رجال يتحدثون 1
مسند احمد
حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: سمعت رجالا يتحدثون، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه»
فرَّقَتِ الشَّريعةُ بَينَ أحكامِ الحُرِّ والعَبدِ، وكذا أحكامُ الحُرَّةِ والأمَةِ، في كَثيرٍ من أحكامِ العِباداتِ والمُعامَلاتِ؛
وذلك لأنَّ العَبدَ ليس مُستَقِلًّا استِقلالًا تامًّا، فذِمَّتُه مَشغولةٌ بخِدمةِ سَيِّدِه، ومن تلك الأحكامِ ما يَتَعَلَّقُ بطَلاقِ الأمَةِ وعِدَّتِها؛ فكان جَماعةٌ منَ الصَّحابةِ منهم عُثمانُ وابنُ عُمَرَ وزَيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، يَرَونَ أنَّ الأَمَةَ إذا أُعتِقَت تَحتَ العَبدِ، أي: وهي مُتَزَوِّجةٌ بعَبدٍ، فطَلاقُها طَلاقٌ عَبدٍ، أي: أنَّ الطَّلاقَ يَكونُ باعتِبارِ العَبدِ وليس باعتِبارِ كَونِها حُرَّةً، فيَكونُ طَلاقُها طَلقَتَينِ ، وأمَّا بخُصوصِ العِدَّةِ فإنَّها تَعتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ، وذلك باعتِبارِ كَونِها حُرَّةً؛ فالطَّلاقُ مُتَعَلِّقٌ بحالِ الرِّجالِ، والعِدَّةُ مُتَعَلِّقةٌ بحالِ النِّساءِ. وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ
وفي الحَديثِ أنَّ الأَمَةَ المُعتَقةَ تَحتَ عَبدٍ طَلاقُها طَلاقُ عَبدٍ، وعِدَّتُها عِدَّةُ الحُرَّةِ