حديث رجال يتحدثون 2
مسند احمد
حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه»
فرَّقَتِ الشَّريعةُ بَينَ أحكامِ الحُرِّ والعَبدِ، وكذا أحكامُ الحُرَّةِ والأمَةِ، في كَثيرٍ من أحكامِ العِباداتِ والمُعامَلاتِ؛
وذلك لأنَّ العَبدَ ليس مُستَقِلًّا استِقلالًا تامًّا، فذِمَّتُه مَشغولةٌ بخِدمةِ سَيِّدِه، ومن تلك الأحكامِ ما يَتَعَلَّقُ بطَلاقِ الأمَةِ وعِدَّتِها؛ فكان جَماعةٌ منَ الصَّحابةِ منهم عُثمانُ وابنُ عُمَرَ وزَيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، يَرَونَ أنَّ الأَمَةَ إذا أُعتِقَت تَحتَ العَبدِ، أي: وهي مُتَزَوِّجةٌ بعَبدٍ، فطَلاقُها طَلاقٌ عَبدٍ، أي: أنَّ الطَّلاقَ يَكونُ باعتِبارِ العَبدِ وليس باعتِبارِ كَونِها حُرَّةً، فيَكونُ طَلاقُها طَلقَتَينِ ، وأمَّا بخُصوصِ العِدَّةِ فإنَّها تَعتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ، وذلك باعتِبارِ كَونِها حُرَّةً؛ فالطَّلاقُ مُتَعَلِّقٌ بحالِ الرِّجالِ، والعِدَّةُ مُتَعَلِّقةٌ بحالِ النِّساءِ. وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ
وفي الحَديثِ أنَّ الأَمَةَ المُعتَقةَ تَحتَ عَبدٍ طَلاقُها طَلاقُ عَبدٍ، وعِدَّتُها عِدَّةُ الحُرَّةِ