ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى 21
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم «في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»