ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز 1
سنن النسائي
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا أصحاب كرم، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع؟، قال: «تتخذونه زبيبا؟»، قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟، قال: «تنقعونه على غدائكم، وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم، وتشربونه على غدائكم» قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد؟، قال: «لا تجعلوه في القلل، واجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر صار خلا»
كانتِ الوُفودُ تأتي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَفتونَه في شُؤونِ حياتِهم
وفي هذا الحديثِ يقولُ فَيْروزُ الدَّيْلَمِيُّ رضِيَ اللهُ عنه: أَتَيْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذلك أنَّه كان مِنَ اليَمنِ؛ فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، قد علِمْتَ مَنْ نحن، أي: مِنْ أيِّ قبيلةٍ مِنَ القبائلِ، ومِن أين نحن، أي: ومِن أيِّ بَلَدٍ؛ فإلى مَنْ نحن؟ أي: ما نَصيرُ إليه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلى اللهِ وإلى رسولِه، أي: فإنَّكم ستَصيرونَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وإلى رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لنا أعنابًا، أي: إنَّ لَديهم حدائقَ وبساتينَ مِنَ الأعنابِ تَفيضُ عَنِ الحاجةِ، ما نَصْنَعُ بها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: زَبِّبُوها، أي: يَبِّسُوها حتَّى تَتحوَّلَ إلى زَبيبٍ، فتصلُحَ لكم طَوالَ العامِ، قُلْنا: ما نصنَعُ بالزَّبيبِ؟ أي: ما هي المواطِنُ الَّتي يصلُحُ فيها استِعمالُ الزَّبيبِ؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انْبِذُوه، أي: أَنْقِعوه في الماءِ، على غَدائِكم، أي: في وقْتِ الصَّباحِ، واشربوه على عَشائِكم، أي: واشْرَبوا ما تمَّ نَقْعُه صباحًا عِند طعامِكم على العِشاءِ وهو ما بعْدَ زَوالِ المغربِ، وانْبِذوه على عَشائِكم، أي: وأَنْقِعوه في وقْتِ العِشاءِ، واشْرَبوه على غَدائِكم، أي: واشربوا ما تمَّ نَقْعُه ليلًا على طَعامِكم بالصَّباحِ، وانْبِذوه في الشِّنانِ، أي: في القِرَبِ الَّتي تُصنَعُ من جْلدٍ، ولا تَنْبِذوه في القُلَلِ، أي: فيما يُصنَعُ من طينٍ وفَخَّارٍ؛ فإنَّه إذا تأخَّرَ عن عصرِه صار خَلًّا، أي: وذلك أنَّه إذا طال نَقْعُه تحوَّلَ وتغيَّرَ إلى خَلٍّ، والخَلُّ حِلالٌ، بعكْسِ النَّقْعِ في آنيةِ الطِّينِ والفَخَّارِ؛ فإنَّ النَّقيعَ إذا تأخَّرَ فيها صار خَمْرًا مُحرَّمًا