ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز 7

سنن النسائي

ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز 7

 أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن بسام، قال: سألت أبا جعفر عن النبيذ، قال: كان علي بن حسين رضي الله عنه «ينبذ له من الليل، فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل»

في هذا الحَديثِ يُخبِر نافعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّه"، أي: عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "كان يُنبَذُ له في سِقاءٍ الزَّبيبُ"، أي: يُنقَعُ له الزَّبيبُ في الماءِ، والزَّبيبُ: ما جُفِّفَ مِن العِنَبِ، والسِّقاءُ: إناءٌ مِن جِلْدٍ، "غُدْوةً"، أي: صَباحًا، "فيشرَبُه مِن اللَّيلِ"، أي: يشرَبُ ما نُقِعَ له في الصَّباحِ ليلًا، "ويُنبَذُ له عَشيَّةً"، أي: وقتَ العِشاءِ، وهو مِن المغربِ إلى دُخولِ العَتَمةِ، "فيشرَبُه غُدْوةً"، أي: ويشرَبُ ما نُقِعَ له ليلًا في الصَّباحِ، "وكان"، أي: ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما، "يَغسِلُ الأسقيَةَ"، أي: عند كلِّ نَقْعةٍ جديدةٍ؛ تنظيفًا لها مِن آثارِ النَّبيذِ القديمِ، "ولا يجعَلُ فيها دُرْدِيًّا ولا شيئًا"، أي: يُزيلُ بغَسيلِها كلَّ أثَرٍ قد يكونُ سببًا في تحويلِ النَّقْعِ إلى خَمرٍ، والدُّرْدِيُّ: ما يَركُدُ في أسفلِ كلِّ مائعٍ؛ كالأشربةِ، والأدهانِ، قال نافعٌ: "فكنَّا نشرَبُه مِثْلَ العسَلِ"، أي: نبيذُ الزَّبيبِ مِثْلُ العسَلِ في حلاوتِه قبل أن يتغيَّرَ طَعْمُه
ومَدارُ الأمِرِ في النَّبيذِ وكلِّ ما يُنقَعُ أنه يُختَبَرُ قَبل شرْبِه، فإنْ كان قد تَغيَّر بما يؤُدِّي للسُّكر فلا يُشربُ، بل يُلْقى
وفي الحديثِ: بيانُ احتياطِ ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما بغَسْلِه ما تبقَّى مِن آثارِ النَّبيذِ؛ سدًّا للذَّرائعِ