ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز 12
سنن النسائي
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: «أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام»
كان عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه مِثالًا للخَليفةِ الَّذي يَقومُ بين الرَّعيَّةِ بالقِسطِ والعَدلِ، فيُرشِّدُ لهم أمورَ دينِهم ودُنياهم
وفي هذا الأثَرِ يَقولُ سُويْدُ بنُ غَفَلَةَ: "كتَب عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِه"، أي: أَرسَل لأحَدِ وُلاةِ الأَمصارِ برِسالةٍ، والمرادُ به هنا عمَّارُ بنُ ياسِرٍ رَضِي اللهُ عَنه كما في بعضِ الرِّواياتِ، وفي أُخرى: أنَّه أبو موسى الأشعريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "أنِ ارزُقِ المسلِمين"، أي: ما يَحِلُّ لهم في أَرزاقِهم، وأَعْطِيَاتِهم الَّتي يُفرِّقُها بينَهم، "مِن الطِّلاءِ"، وهو: الشَّرابُ المطبوخُ مِن العِنَبِ؛ حتَّى يَجمُدَ ويتَماسَكَ، "ما ذهَب ثُلثاه، وبَقِي ثُلثُه"، أي: حتَّى تتَبخَّرَ سَوائلُه بالنَّارِ، وهما ما بِهما خَبَثُه، ويَبقى الثُّلثُ الطَّيِّبُ الَّذي يَصلُحُ للشُّربِ، قيل: هذا إذا كان طَريًّا وطازَجًا، ولَم يبقَ إلى أنْ يتخَمَّرَ