ما يجوز شربه من العصير، وما لا يجوز 1

سنن النسائي

ما يجوز شربه من العصير، وما لا يجوز 1

 أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي يعفور السلمي، عن أبي ثابت الثعلبي، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فسأله عن العصير، فقال: «اشربه ما كان طريا»، قال: إني طبخت شرابا، وفي نفسي منه، قال: «أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟»، قال: لا، قال: «فإن النار لا تحل شيئا قد حرم»

في هذا الأثرِ يقولُ أبو ثابتٍ الثَّعلبيُّ: "كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ، فجاءَه رجُلٌ، فسألَه عن العَصيرِ"، أي: عن حُكمِ شُربِه، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "اشرَبْه ما كان طَريًّا"، أي: إنَّ الصِّفةَ الَّتي يَحِلُّ عليها شُربُه هي أنْ يَكونَ طازَجًا، وقَبل أنْ يَصِلَ إلى درجَةِ الإسكارِ، قال الرَّجلُ: "إنِّي طبَختُ شَرابًا، وفي نَفْسي منه؟"، أي: صنَعَ شرابًا على النَّارِ، وكان قبلَ طَبْخِه لا يَصلُحُ شُربُه لشُبهةِ إسكارٍ فيه؛ ظنًّا منه أنَّ النَّارَ ستُذهِبُ ما به، فقال ابنُ عبَّاسٍ: "أكُنتَ شارِبَه قبلَ أنْ تَطبُخَه؟"، فقال الرَّجلُ: "لا"، أي: إنَّه لَم يَكُنْ يَصلُحُ للشُّربِ قبلَ طَبْخِه، فقال ابنُ عبَّاسٍ: "فإنَّ النَّارَ لا تُحِلُّ شيئًا قد حَرُمَ"، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الشَّرابَ ظَلَّ على حُرْمانيَّتِه، حتَّى وإنْ قصَدَ إخراجَ ما به بالنَّارِ