ما يجوز شربه من العصير، وما لا يجوز 2
سنن النسائي
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: «والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه» قال: " ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء، ولا تحرمه "
في هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "واللهِ ما تُحِلُّ النَّارُ شيئًا ولا تُحرِّمُه"، أي: لا تساعِدُ النَّارُ في إحلالِ طعامٍ أو شرابٍ هو في أصلِه حرامٌ، ولا تُحرِّمُ طَعامًا أو شَرابًا هو في أصلِه حلالٌ؛ قال عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: ثمَّ فسَّرَ لي ابنُ عبَّاسٍ معنى كلامِه، فقال: "لا تُحِلُّ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمُه "، أي: هذا إنكارٌ على مَن قال في الطِّلاءِ: إنَّه يَحِلُّ إذا ذهَبَ ثُلُثاه، والطِّلاءُ هو ما طُبِخَ مِن عصيرِ العِنَبِ حتَّى يغلُظَ، وشُبِّهَ بالقَطِرانِ الَّذي تُطلَى به الإبِلُ؛ قيل: إنَّ مرادَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما في هذا: هو ما طُبِخَ بالنَّارِ بعدَ تخمُّرِه فإنَّه يحَرُمُ قبل الطَّبخِ وبعْدَه، أمَّا الَّذي طُبِخَ بالنَّارِ قبْلَ تخمُّرِه فإنَّه يَحِلُّ شُربُه إذا ذَهبَ منه الثُّلثانِ؛ لعُمومِ باقي الآثارِ في هذا
وفي الحديثِ: بيانُ سَعةِ عِلمِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما
وفيه: بيانُ العلماءِ لحُكمِ ما انتَشَر بين النَّاسِ