ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز 2

سنن النسائي

ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز 2

 أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: «أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه، فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه»

كان عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه مِثالًا للخَليفةِ الَّذي يَقومُ بين الرَّعيَّةِ بالقِسطِ والعَدلِ، فيُرشِّدُ لهم أمورَ دينِهم ودُنياهم
وفي هذا الأثَرِ يَقولُ سُويْدُ بنُ غَفَلَةَ: "كتَب عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِه"، أي: أَرسَل لأحَدِ وُلاةِ الأَمصارِ برِسالةٍ، والمرادُ به هنا عمَّارُ بنُ ياسِرٍ رَضِي اللهُ عَنه كما في بعضِ الرِّواياتِ، وفي أُخرى: أنَّه أبو موسى الأشعريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "أنِ ارزُقِ المسلِمين"، أي: ما يَحِلُّ لهم في أَرزاقِهم، وأَعْطِيَاتِهم الَّتي يُفرِّقُها بينَهم، "مِن الطِّلاءِ"، وهو: الشَّرابُ المطبوخُ مِن العِنَبِ؛ حتَّى يَجمُدَ ويتَماسَكَ، "ما ذهَب ثُلثاه، وبَقِي ثُلثُه"، أي: حتَّى تتَبخَّرَ سَوائلُه بالنَّارِ، وهما ما بِهما خَبَثُه، ويَبقى الثُّلثُ الطَّيِّبُ الَّذي يَصلُحُ للشُّربِ، قيل: هذا إذا كان طَريًّا وطازَجًا، ولَم يبقَ إلى أنْ يتخَمَّرَ