عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله؟
فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله؟
فأجاب قائلًا: من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية، ففي هذا تفصيل:
أولًا: إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه.
ثانيًا: إذا كان غير ذلك أن ترفض الرضا بيمينه، ولهذا «لما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحويصة ومحيصة: "تبرئكم يهود بخمسين يمينًا" قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك.»