قدر الجلوس بين السجدتين
سنن النسائي
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء قال: «كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعد ما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء»
كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم حَريصينَ على اتِّباعِ هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في كُلِّ شَيءٍ ونَقْلِه لمَن بعْدَهم، لا سيَّما الصَّلاةِ التي هي عِمادُ الدِّينِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ البراءُ بنُ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنه عَن بعضِ صِفةِ صَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ وهو أنَّ زمَنَ رُكوعِه، وسُجودِه، ورَفْعِه مِنَ الرُّكوعِ، وجُلوسِه بيْن السَّجدتينِ؛ مُتقارِبٌ يَكادُ يكونُ مُتساويًا، ما عدَا القِيامَ والقعودَ، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُطِيلُهما عن غَيرِهما، وإنَّما كان يُطيلُ القِيامَ للقِراءةِ، والقُعودَ للتَّشهُّدِ.وهذه الصِّفةُ المَذكورةُ في الحَديثِ أكمَلُ صِفاتِ صَلاةِ الجَماعةِ، وأمَّا صَلاةُ الرجُلِ وَحْدَه فله أنْ يُطيلَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ أضْعافَ ما يُطيلُ في القِيامِ، وبيْن السَّجدَتَينِ، وبيْن الرَّكْعةِ والسَّجدةِ