ما يدبغ به جلود الميتة 2
سنن النسائي
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في أوَّلِ الأمرِ يُجيزُ الانتِفاعَ بجِلْدِ المَيتةِ إذا ما تمَّ دَبغُه، ثمَّ نَهَى عنه قبل موتِه، كما يُخبرُ عبدُ اللهِ بنَ عُكَيمٍ في هذا الحديث: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كتَب إلى جُهَينةَ"، وهي: قبيلةٌ مِن قَبائلِ العرَبِ، "قبلَ موتِه بشهرٍ"، وفي هذا إشارةٌ مِنه إلى ما انتَهى إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حُكمِ الانتِفاعِ بالمَيتةِ، "أن لا يَنتَفِعوا مِن المَيتةِ بإهابٍ"، أي: بجِلْدِها حتَّى ولو دُبِغ، "ولا عصَبٍ"، أي: الأوتارُ الَّتي تَكونُ بها الحرَكةُ والحِسُّ للحَيوانِ، وفي هذا إشارةٌ منه إلى أنَّ النَّهيَ يَشمَلُ جميعَ أجزاءِ الميتةِ
وفي الحديثِ: ثُبوتُ النَّسخِ في السُّنَّةِ