ما يكون حرزا وما لا يكون 10

سنن النسائي

ما يكون حرزا وما لا يكون 10

أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب: أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس، فجحدتها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت "

حدَّدَ الشَّرعُ الحُدودَ؛ لتكونَ زاجرةً لضِعافِ النُّفوسِ عن الوُقوعِ في الحرامِ والأُمورِ المَنهيِّ عنها، ولتكونَ رادِعةً ومُكفِّرةً لمَن وقَعَ في شَيءٍ منها، وقد طبَّقَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحُدودَ على بعضِ أهْلِ زَمانِه، وزَجَر عن ارتكاب ما يُؤدِّي إلى العُقوبةِ
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ نافعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما- وأصْلُ هذا  الحديثِ يَرْويه عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما-: "أنَّ امرأةً كانتْ تَستعيرُ الحُليَّ في زمانِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: تأخُذُه على جِهَةِ الاستِعارةِ، والحُليُّ اسمٌ لكلِّ ما يُتزيَّنُ به، "فاستعارتْ مِن ذلك حُليًّا، فجمَعَتْه، ثمَّ أمسكَتْه"، أي: حفِظَتْه عندها ولم تَرُدَّه لأصحابِه، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لِتَتُبْ هذه المرأةُ وتُؤدِّي ما عِندَها"، وهذا أمْرٌ من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم  لها أنْ تَتوبَ، وأنَّ مِن تَوبتِها أنْ تُخرِجَ ما كتمَتْه من حُليٍّ، وترُدَّه إلى أصحابِه، وقولُه: "مِرارًا"، أي: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها بذلك عدَّةَ مرَّاتٍ، "فلم تفعَلْ"، أي: لم تستجِبْ لأمْرِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ "فأمَرَ بها فقُطِعَت"، قيل: إنَّ أمْرَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقطْعِ يَدِها لِمَا سبَقَ من سرِقَتِها، وليس لكتْمِها الحُليَّ المُستعارَ، كما جاء في بَعضِ الرِّواياتِ عند مُسلِمٍ