مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه236
مسند احمد
حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحرم يقتل الحية؟ فقال: " لا بأس به " (2)
الإسْلامُ دِينُ الجِدِّ واحْتِرامِ الذَّاتِ، يحُثُّ على البَحثِ عن مَعالي الأُمورِ، وتَرْكِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ وفي أُمورِ الحَياةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي نُعْمٍ البَجَليُّ أنَّ رَجلًا مِن أهلِ العِراقِ سَألَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: هلْ يَجوزُ للرَّجلِ إذا كان مُحرِمًا بحجٍّ أو عُمْرةٍ أنْ يَقتُلَ الذُّبابَ أو لا؟ فقال مُتعَجِّبًا مُستَغرِبًا مِن حِرصِ أهلِ العِراقِ على السُّؤالِ عنِ الشَّيءِ اليَسيرِ، وتَفْريطِهم في الشَّيءِ الجَليلِ، فقال: «يَسْألونَ عنِ الذُّبابِ وقدْ قَتَلوا ابنَ ابنةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ!»، أي: يَرتَكِبونَ المُوبِقاتِ، ويَجرُؤونَ على قَتلِ الحُسَينِ بنِ عَليٍّ حَفيدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ بعْدَ ذلك يُظهِرونَ كَمالَ التَّقْوى والورَعِ في نُسُكِهم، فيَسْألونَ عن قَتْلِ الذُّبابِ! ثمَّ قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «هما رَيْحانَتايَ منَ الدُّنْيا»، يَعني الحسَنَ والحُسَينَ، ووَجهُ تَشْبيهِهما بالرَّيْحانَتَينِ: أنَّ الولَدَ يُشَمُّ ويُقبَّلُ، فكأنَّهم مِن جُملةِ الرَّياحينِ، وقيلَ: لِما يَجِدُه مِن الرَّاحةِ النَّفْسيَّةِ في تَقْبيلِهما وضَمِّهما إلى صَدرِه، وشَمِّهما، كما يَجِدُ الإنْسانُ راحَتَه عندَ شَمِّ الزُّهورِ والرَّياحينِ؛ لأنَّهما بمَثابةِ أوْلادِه، والولَدُ الصَّالِحُ رَيْحانةٌ مِن رَياحينِ الجنَّةِ.
ويُحتَمَلُ أنْ يَكونَ ابنُ عُمَرَ أجابَ السَّائلَ عن خُصوصِ ما سَأَلَ عنه بعْدَ كَلامِه هذا أو قبْلَه؛ لأنَّه لا يَحِلُّ له كِتْمانُ العِلمِ، إلَّا إنْ حُمِلَ على أنَّ السَّائلَ كان مُتعنِّتًا.
وفي الحَديثِ: فِقهُ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، وحُسنُ جَوابِه وفَتْواه؛ ممَّا يَجدُرُ بكلِّ مُستَفْتًى أنْ يُراعيَه.
وفيه: فَضيلةٌ ظاهرةٌ للحسَنِ والحُسَينِ رَضيَ اللهُ عنهما.