مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه256
مسند احمد
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت ابن وداك، وقال حجاج: عن أبي الوداك، يقول: لا أشرب نبيذا بعد ما سمعت أبا سعيد يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان، فقال: إني لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة، قال: " فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال، ونهى عن الدباء، ونهى عن الزبيب والتمر " يعني أن يخلطا (1)
في هذا الحديثِ يروي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الزَّبيبِ والتَّمر والبُسْرِ والرُّطَبِ، والمقصودُ بالنَّهيِ: هو أنْ يُخلَطَ الزَّبيبُ والتَّمرُ معًا، أو البُسْرُ -وهو البلَحُ في حالةِ الاصفرارِ قبْلَ أنْ يَصِيرَ رُطَبًا- والرُّطَبُ، بمعْنى ألَّا يُنقَعَ نَوعانِ منهما معًا في الماءِ، وهو مُصرَّحٌ به في الرِّوايةِ الأخرى عند مُسلِمٍ الَّتي قال فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تجمَعوا بين الرُّطَبِ والبُسْرِ، وبيْن الزَّبيبِ والتَّمرِ نَبيذًا»، أي: لا تَنْبِذوا النَّوعينِ معًا في الماءِ، والانتباذُ إلقاءُ شَيءٍ مِن هذه الأنواعِ في الماءِ ليُنقَعَ فيه ويَأخُذَ الماءُ حَلاوتَه، والعلَّةُ مِن هذا النَّهيِ أنَّ خَلْطَ نَوعينِ مِن الأنواعِ المذكورةِ مَعًا يُسرِعُ مِن تَخمُّرِ الشَّرابِ وتَحوُّلِه إلى شَرابٍ مُسكِرٍ.