مسند أبي هريرة رضي الله عنه 363

مسند احمد

مسند أبي هريرة رضي الله عنه 363

 حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد ماله بعينه عند إنسان قد أفلس - أو عند رجل قد أفلس - فهو أحق به من غيره»

اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه
وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه