مسند أبي هريرة رضي الله عنه 801

مسند احمد

مسند أبي هريرة رضي الله عنه 801

 حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن كليب، حدثني أبي، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخطبة التي ليس فيها شهادة، كاليد الجذماء»

شَهادةُ التَّوحيدِ هي مَدْخَلُ الإسلامِ وبابُه الأعظمُ، ومن آدابِ الخُطَبِ في الجُمَعِ والأعيادِ وغيرِ ذلك مِن المُناسباتِ أنْ تَشْتَمِلَ عليها على هذه الشَّهادةِ العظيمةِ

 وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "كُلُّ خُطْبَةٍ"، أي: أيًّا كان نوعُها وأيًّا كان مَوضِعُها، "ليس فيها تَشهُّدٌ"، أي: لم يُقَلْ فيها: أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، "فهي"، أي: كانت تلك الخُطْبَةُ، "كاليدِ الجَذْماءِ"، أي: المقطوعةِ، وقيل: مَريضةٌ بداءِ الجُذامِ، والْمُرادُ أنَّها خُطْبَةٌ ناقِصَةٌ وغيرُ مُكتَمِلةٍ؛ وذلك لِما في شهادةِ التَّوحيدِ مِنَ الإقرارِ للهِ بالوحدانيَّةِ، وأنَّه لا معبودَ بحقٍّ إلَّا اللهُ، ثُمَّ فيها الشَّهادةُ بالرِّسالةِ لِمُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

وفي الحَديثِ: الزَّجْرُ عَنْ إلقاءِ أيِّ خُطْبَةٍ دونَ ذِكرِ شَهادةِ التَّوحيدِ فيها