مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه490
مسند احمد
حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه "
قوله : " أن يبيع الرجل فحلة فرسه " : الفحلة - بكسر الفاء - : الذكورة، فالحديث في معنى: نهى عن عسيب الفحل; أي: ضرابه، أو مائه، والله تعالى أعلم.