مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 190
مسند احمد
وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى، قال عبد الله: «وحدثناه الحكم بن موسى» ، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، أن نافعا، حدثه عن عبد الله بن عمر، وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا، فباعه بعد توبيره، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع» [ص:230]، قال عبد الله: «إلى هاهنا وجدت في كتاب أبي والباقي سماع»
ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا