مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 280

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 280

حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا»

وَضَعَ الإسلامُ الأُسُسَ القويمةَ للحِفاظِ عَلى حُقوقِ الحَيوانِ، وجَعَلَ ذلك مِن جُملةِ الدِّينِ والشَّرعِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ -ويَشمَلُ كلَّ ما فيه رُوحٌ- صَبرًا، والقتلُ صَبْرًا هو أنْ يُحْبَسَ الحَيوانُ الحيُّ حتَّى يَموتَ، أو أَنْ يُحبَسَ في مَكانٍ فيُجعَلَ هَدفًا يُرمَى عليه حتَّى يَموتَ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الإيذاءِ لِلحَيوانِ وتَعذيبه وقَتْله بِغَيرِ فائدَةٍ، ولِمَا فيهِ مِن تَفويتِ ذَبحِه بالطَّريقَةِ الشَّرعيَّةِ الَّتي تُبيحُ أَكلَه، أو تَفويتِ مَنفَعَتِه إنْ كان غَيرَ مَأكولٍ
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن حَبْسِ الحيوانِ للقَتْلِ