مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 301
مسند احمد
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ح وروح، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه: سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل بطن عقوله» ، ثم إنه كتب: «أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه» ، قال روح: «يتولى»
في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: فرَض وأوجَب، ما تُغْرَمُه العاقِلةُ مِن الدِّياتِ "على كلِّ بَطْنٍ عُقُولةً"، أي: إنَّ الدِّيَةَ الَّتي يَدفَعُها القاتلُ إنَّما تكونُ على البطنِ الَّتي أتَى مِنها، والمرادُ به: عصَبتُه مِن الرِّجالِ مِن الآباءِ والأبناءِ، والبطنُ قِسْمٌ دونَ القَبيلَةِ، والفَخِذُ دونَ البطنِ، والعُقُولُ: هي الدِّياتُ، والهاءُ ضميرٌ يعودُ إلى البَطنِ، أو هي التَّاءُ المربوطةُ لإِفادَةِ المَرَّةِ الواحِدَةِ. وقيل: إنَّ الدِّياتِ لا تَختَلِفُ باختلافِ البُطونِ، ولكنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا هاجَر إلى المدينةِ، واستقرَّ أمرُه فيها آخَى بينَ المهاجِرين والأنصارِ، وصالَح مَن كان فيها مِن اليهودِ، وميَّز القبائلَ بعضَها مِن بعضٍ، وضمَّ البطونَ بعضَها إلى بَعضٍ فيما يَنُوبُهم مِن الحُقوقِ والغراماتِ في الدِّياتِ؛ لأنَّه كانت بينَهم دِماءٌ ودِيَاتٌ بحسَبِ الحروبِ السَّابقةِ قبلَ الإسلامِ، فرفَع اللهُ ذلك عنهم، وألَّف بينَ قُلوبِهم
"ولا يَحِلُّ لِمَولًى أن يتَولَّى مُسلِمًا بغيرِ إذنِه"، أي: ويَحرُمُ على مُسلِمٍ كان عبدًا وأُعتِق أن يَنسُبَ نفسَه لغيرِ مَن أعتَقَه؛ لأنَّ الولاءَ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعْناه أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه المولى أن يتَولَّاه فإنَّه يَمنَعُه عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخروجُ عن مَواليه