مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 329

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 329

حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، حدثني عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها»

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شَهرٍ أيَّامًا نافلةً، وحثَّ أصحابَه على ذلِكَ، وحثَّ أيضًا على صِيامِ بَعضِ الأيَّامِ مِن شُهورِ السَّنةِ؛ لِمَا فيها مِن الأجْرِ والثَّوابِ الجَزيلِ لصاحِبِها
وفي هذا الحديثِ أَرشَدَ المُسلمينَ إلى صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ بعْدَ رَمضانَ، وبيَّن أنَّ مَن صامَ شَهرَ رَمضانَ كاملًا، ثُمَّ صامَ بعْدَ رَمضانَ ستَّةَ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ مُتوالياتٍ أو مُتفرِّقاتٍ؛ لأنَّ الإتْباعَ يَصدُقُ على التَّوالي وعَلى التَّفرُّقِ، فمَن فَعَل ذلكَ، كانَ لَه مِن الأَجرِ مِثلُ ما يُعادِلُ صِيامَ العامِ كلِّه، وهذا مِن عَظيمِ فَضلِ اللهِ عَلى عِبادِه المُسلمينَ بمُضاعفةِ الأَجرِ لَهم. ويُفسِّرُ هذا قولُه تَعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، وشَهرُ رَمضانَ بمَنزلةِ عَشرةِ أَشهُرٍ، وصِيامُ ستَّةِ أيَّامٍ بعْدَ الفِطرِ تَمامُ السَّنةِ
وَفي الحَديثِ: فَضيلةُ صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شَهرِ شوَّالٍ