مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 375
مسند احمد
حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل، فاستقبل القبلة»
تَختلِفُ صَلاةُ النَّفلِ عن صَلاةِ الفرْضِ في بعضِ أحكامِها، ومِن هذِه الأحكامُ
ما ورَدَ في هذا الحديثِ، حيثُ يَرْوي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي في السَّفرِ النَّوافلَ وهو راكبٌ على دابَّتِه الَّتي يُسافِرُ عليها في أيِّ جِهةٍ مشَتْ؛ وذلك بأنْ يُكبِّرَ مُستَقبِلًا القِبلةَ، ولا عليه أنْ تَذهَبَ الدَّابَّةُ في أيِّ اتِّجاهٍ بعْدَ ذلك، وكان يُومئُ إيماءً، فيُحرِّكُ رَأسَه إشارةً لِلرُّكوعِ والسُّجودِ، ويكونُ الإيماءُ إلى السُّجودِ أخفَضَ مِن الرُّكوعِ، ويَفعَلُ ذلك في النَّوافلِ بما فيها الوِترُ، أمَّا الفرائضُ فلا يَفعَلُ ذلك فيها، بلْ كان يَنزِلُ عن الدَّابَّةِ ويُصلِّي الفرائضَ على الأرضِ مُستقبِلًا القِبلةَ، وهذا مِن التَّيسيرِ والتَّخفيفِ في أمْرِ النوَّافلِ والتَّطوُّعِ، وأمَّا الفَريضةُ فلا تُصلَّى على الدابَّةِ لغيرِ عُذرٍ مِن خَوفٍ شَديدٍ أو مرَضٍ أو نحوِه