مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 482
مسند احمد
حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «لما كان يوم فتح مكة، أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام»
في هذا الحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه: "لَمَّا كان يومُ فتْحِ مكَّةَ" وكان في السَّنةِ التَّاسعةِ مِن الهِجرةِ، "أهْراقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخمْرَ"، أي: أفْرَغَها مِن آنيتِها في الطُّرقاتِ، "وكَسَرَ جِرارَه" وهي الأوعيةُ التي تُحفَظُ فيها، "ونَهى عن بَيْعِه" ويَدخُلُ فيه تَحريمُ بَيعِ كلٍّ مُسْكِرٍ، مائعًا كانَ أو جامدًا، عصيرًا أو مَطبوخًا. "وبَيعِ الأصْنامِ" وهي الأشكالُ المصنوعةُ مِن الحِجارةِ التي كانوا يَعبُدونها، وقِيل: الصَّنمُ: ما اتُّخِذَ إلهًا مِن دُونِ اللهِ، وقِيل: الصَّنمُ: ما كان له جِسمٌ أو صُورةٌ، فإنْ لم يكُنْ له جِسمٌ أو صُورةٌ فهو وَثَنٌ، ويَدخُلُ في النَّهيِ عن بَيعِها النَّهيُ عن بَيعِ كلِّ آلةٍ مُتَّخذَةٍ لِلشِّرْكِ على أيِّ وجْهٍ كانتْ، ومِن أيِّ نوعٍ كانَتْ؛ صَنَمًا، أو وَثَنًا أو صَليبًا، وفي هذا سَدٌّ لِبابِ الشِّركِ باللهِ عزَّ وجلَّ
وفي الحديثِ: تغييرُ المنكَرِ باليدِ للمُستطيعِ، وسدُّ ذرائعِ كلِّ أنواعِ المسكِراتِ وآلاتِها، ومنْعُ الوسائلِ المفضيةِ إلى المحرَّماتِ والشِّركِ
وفيه: أنَّ ما حُرِّمَ أصلُه حُرِّمَ بيعُه وثمنُه