مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 49
مسند احمد
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان [ص:72]، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: «لعن الله من فعل هذا»
الوجهُ فيه أهمُّ الحواسِّ، وبه قِوامُ الحيوانِ، ولمَّا كان بهذه المكانةِ نَهى الشَّرعُ أنْ يُتعرَّضَ له بالتَّقبيحِ أو التَّشويهِ
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّ به حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِه، أي: كُوِيَ بِالنَّار؛ لِيكونَ علامةً له، فَلعَنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن فَعلَ به ذلك، واللَّعنُ هو الطَّردُ مِن رَحمةِ اللهِ
والنَّهيُ عن الكَيِّ ليْس على الإطلاقِ، وإنَّما يَختَصُّ بالوجهِ فقطْ؛ فقدْ وَرَدَت النُّصوصُ الَّتي تُجِيزُ كَيَّ الحيوانِ إذا قُصِدَ به تَمييزُ الحيوانِ ليُعرَفَ، وجاء في صَحيحِ مُسلمٍ أنَّ الوسْمَ يكونُ في «جَاعِرتَيْه»، وهما حَرْفَا الوَرِكِ المُشرِفانِ مِمَّا يَلِي الدُّبرَ؛ وذلك لِتكونَ العلامةُ في أَبعدِ جُزءٍ عن الوجهِ مِن جِسمِ الدَّابَّةِ، ويَقتصِرُ فيه على ما يَحصُلُ به المقصودُ، ولا يُبالِغُ حتَّى لا يَقَعَ في التَّعذيبِ ولا التَّشويهِ
وفي الحديثِ: النَّهيُ عَن وسْمِ الحيواناتِ في الوجهِ