مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 694
مسند احمد
حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينه عن الخيل»
نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ لحمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ الَّتِي يَستعمِلُها الإنسانُ في حاجتِه
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ"، أي: في غزوةِ خَيْبَرَ "الخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ"، أي: لِنَأكُلَ مِن لُحومِها؛ "فنَهانا"، أي: منَعَنا "رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن البِغَالِ والحَمِيرِ"، أي: عن أكلِ لُحومِهِما، "ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ"، أي: ولم يَمْنَعْنا مِن أكْلِ لحومِ الخيلِ
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ أكلِ لحوم الخَيْلِ، والنَّهيُ عن أكلِ لحوم الحُمُرِ الأهليَّةِ
وفيه: مراعاةُ الشَّرعِ لمصالح الناسِ، والحفاظُ عليها