مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 734
مسند احمد
حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأوضع في وادي محسر، وأراهم مثل حصى الخذف، وأمرهم بالسكينة، وقال: «لتأخذ أمتي مناسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا»
يسَّرَ الشَّرعُ على أصحابِ الأعْذارِ في العِباداتِ، ومِن ذلك تَيسيرُ الدُّخولِ في نُسُكِ الحَجِّ والعُمرةِ للحائضِ والنُفَساءِ، كما يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
في هذا الحديثِ: "الحائضُ والنُّفَساءُ"، اللَّتانِ تَنويانِ الحَجَّ أو العُمرةَ، والحَيضُ: دَمٌ يَسيلُ مِن رَحِمِ المرأةِ في أيَّامٍ مَعلومةٍ كلَّ شَهرٍ، والمَقصودُ بالنِّفاسِ: هو الدَّمُ الخارجُ بعدَ الوِلادةِ مُباشَرةً أو قَبلَها بقَليلٍ، وتُسمَّى المرأةُ التي يَنزِلُ منها دَمُ النِّفاسِ نُفَساءَ، "إذا أتَتا على الوَقتِ"، أي: إذا دخَلَتا في الوَقتِ الذي يَصِحُّ فيه الإحرامُ بنُسُكٍ، "تغتَسِلانِ"، غُسلَ الإحرامِ، وهما في حالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، وهذا غُسلٌ للنَّظافةِ لا للطَّهارةِ، ولفَضيلةِ المكانِ والوَقتِ، مع أنَّ الغُسلَ لا يُحِلُّ لهما شيئًا حرَّمَه الحَيضُ أو النِّفاسُ، بل يكونُ غُسلُهما تَشبُّهًا بالمُتعبِّدينَ؛ رَجاءَ مُشاركتِهم في نَيلِ المَثوبةِ، "وتُحرِمانِ"، بنيَّةِ الدُّخولِ في النُّسُكِ، وبالتَّلبيَةِ، واجتِنابِ مَحظوراتِ الإحرامِ، "وتَقضيانِ المَناسكَ"، أي: تؤدِّيانِ أعمالَ الحَجِّ والعُمرةِ "كلَّها"، وهما بحالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، "غيرَ الطَّوافِ بالبَيتِ"، أَي: إلا الطّوافَ بالبَيتِ الحَرامِ؛ فإنَّه يكونُ بالمسجدِ، وهما مَمنوعتانِ مِن دُخولِه، ممَّا لا يَحِلُّ أداؤه مع الحَيضِ أو النِّفاسِ مِثلِ ركعتَيِ الطَّوافِ، وتُؤدِّيانِ الطَّوافَ بعدَ انتِهاءِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، فتَطهُرُ وتَغتسِلُ للطَّوافِ
وفي الحديثِ: بَيانُ صِحَّةِ إحرامِ الحائضِ والنُّفَساءِ بالحَجِّ أو العُمرةِ