مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 738
مسند احمد
حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة»
علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الخَيرَ والهَديَ القَويمَ في كلِّ شَيءٍ؛ مِن المأكَلِ والمَشربِ، وحُسنِ الهيئةِ، وغيرِ ذلك
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَمْشِي أحَدُكُم في النَّعْلِ الواحدةِ؛ لِيُنْعِلْهُما جميعًا أو لِيُحْفِهِما جميعًا"، أي: لا يَمْشِ أحَدُكم في نَعلٍ واحدةٍ؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ. وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِن بابِ المُثْلَةِ؛ فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشِيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا، أو يَنتعِلَهما جميعًا
ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وإذا انتَعَلَ فَلْيَبدأْ باليَمينِ"، أي: مَن أراد لُبْسَ نَعلِه، فلْيبدَأْ برِجلِه اليُمنَى؛ تَكريمًا لها، وإذا أراد نَزعَهُ بدَأَ برِجلِه اليُسرَى؛ فتكونُ الرِّجلُ اليُمنى أوَّلَ ما تُلبَسُ، وآخِرَ ما تُنزَعُ؛ فالقاعدةُ المُستمرَّةُ في الشَّرعِ: استِحبابُ التيامُنِ فيما كان مِن بابِ التَّكريمِ والتشريفِ كلُبْسِ الملابِسِ والنَّعلِ، ودُخولِ المُسجدِ، ومَشْطِ الشَّعرِ ونتْفِ الإبطِ، وحلقِ الرَّأسِ، والسَّلامِ من الصَّلاةِ، والخُروجِ مِن الخَلاءِ، والأكْلِ والشُّرب، والمصافحةِ وغيرِ ذلك ممَّا هو في معناه. واستِحبابُ التياسُرِ فيما كان بضِدِّ ذلِك كدُخولِ الخَلاءِ والخُروجِ من المسجدِ، وخلْعِ الثَّوبِ والنَّعلِ، وما أشْبَه ذلك؛ وذلك كلُّه لكَرامةِ اليَمينِ وشَرفِها
وفيه: النَّهيُ عنِ المشيِ في نَعلٍ واحدةٍ