مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 888
مسند احمد
حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يزعم «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك»
للمُسلمِ على أخيه المُسلمِ حُقوقٌ وواجِباتٌ جاءَتِ الشَّريعةُ بالأمرِ بها والحَثِّ عليها؛
فالمُسلمُ أخو المُسلمِ، واللَّهُ تعالى يَقولُ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]. ومن تلك الحُقوقِ التي أمَرَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إجابةُ دَعوتِه، فإذا دَعا المُسلِمُ أخاه المُسلمَ لوليمةِ طَعامٍ كان حَقًّا عليه إجابةُ دَعوتِه، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وإذا دَعاك فأجِبْه. وقد ذَكَرَ العُلَماءُ بَعضَ الأعذارِ التي تَمنَعُ مِن إجابةِ الدَّعوةِ، ومِنها: وُجودُ مُنكَرٍ مِن خَمرٍ أو لَهوٍ أو صُوَرٍ ونَحوِ ذلك، ولا يَستَطيعُ تَغييرَه؛ ففي هذه الحالِ يُعذَرُ الشَّخصُ مِن عدمِ حُضورِ هذه الدَّعوةِ، وقد جاءَ أنَّ رَجُلًا صَنَعَ طَعامًا ثُمَّ دَعا أبا مَسعودٍ عُقبةَ بنَ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنه لهذا الطَّعامِ، فسَألَ أبو مَسعودٍ الرَّجُلَ، وقال له: أفي البَيت صورةٌ؟ وذلك لأنَّ وُجودَ الصُّوَرِ في البَيتِ مُنكَرٌ مِنَ المُنكَراتِ، وقد جاءَ النَّهيُ عن تَعليقِ الصُّوَرِ، وأنَّ المَلائِكةَ لا تدخُلُ بَيتًا فيه كَلبٌ ولا صورةٌ. فقال الرَّجُلُ: نَعَم، أي: يوجَدُ فيه صورةٌ. فأبى، أي: امتَنَعَ، أبو مَسعودٍ مِن دُخولِ البَيتِ وحُضورِ الطَّعامِ، حَتَّى كُسِرَتِ الصُّورةُ، فلَمَّا كُسِرَتِ الصُّورةُ دَخَلَ
وفي الحَديثِ أنَّ الصُّوَرَ مِنَ المُنكَراتِ
وفيه أنَّ وُجودَ الصُّوَرِ عُذرٌ مِن إجابةِ دَعوةِ الطَّعامِ
وفيه مَشروعيَّةُ السُّؤالِ عن وُجودِ المُنكَراتِ قَبلَ حُضورِ الوليمةِ
وفيه مَشروعيَّةُ كَسرِ الصُّوَرِ
وفيه أنَّ المُنكَرَ إذا زالَ وجَبَتِ الدَّعوةُ