مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 127
حدثنا يحيى، عن (1) عيينة بن عبد الرحمن، حدثني أبي، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، فذكر من ضروب الشراب، فقال: اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك، قال: ما تقول في نبيذ الجر؟ قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر "
كل مسكر خمر، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، وحرم كل ما في معناها؛ محافظة على عقل المسلم من غيابات السكر والضلال؛ رحمة منه سبحانه وفضلا
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، وهو وعاء يصنع من مدر، والمدر: هو الطين الصلب، «الأخضر»، أي: صفة لونه أنه أخضر، والمعنى النهي عن الشرب من الماء المخلوط بالتمر أو نحوه في هذا الوعاء، ثم ظن السائل أن الأمر متعلق باللون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أنشرب في الأبيض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا»، يعني: أن حكمه كحكمه في النهي، فقيل: إن العلة في ذلك الإسكار، وإن الجر يتغير فيه الشراب إلى الإسكار سريعا، ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا»
وفي الحديث: النهي عن شرب كل مسكر.
وفيه: أن بعض الأوعية والأدوات ليست محرمة في ذاتها، وإنما تحرم لما تتسبب فيه من الحرام.