مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 239
حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار (1) " - يعني: الذي يغشى امرأته حائضا -
قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]؛ فنهى الله عز وجل عن إتيان النساء في المحيض، وأخبر أنه أذى
وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي إذا أصابها في الدم، أي: إذا جامع الرجل امرأته حال حيضها، فعليه كفارة مقدارها دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أي: إذا كان جماع الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل الطهارة؛ فكفارته نصف دينار