مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 250
حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا معاوية بن عمرو بن غلاب، عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج قال: كنت عند ابن عباس في بيت السقاية، وهو متوسد بردة له، قال: فقلت: يا أبا عباس، أخبرني عن عاشوراء، قال: عن أي باله؟ قال: قلت: عن صيامه، قال: " إذا أنت أهللت المحرم فاعدد تسعا، ثم أصبح يوم التاسع صائما " قال: قلت: كذا " كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم "، قال: نعم
وفي هذا الحديث يخبر التابعي الحكم بن الأعرج أنه جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو واضع رداءه وثيابه تحت رأسه عند بئر زمزم داخل الحرم المكي، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن صوم يوم عاشوراء؛ متى يكون؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأيت هلال شهر المحرم وثبتت بدايته، فابدأ بعد الأيام حتى تصل إلى اليوم التاسع فصمه، ومعناه: صم اليوم التاسع مع العاشر، وليس المقصود به أن العاشر يهمل ويخص الصيام بالتاسع، فسأل الحكم ابن عباس: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم التاسع؟ فقال ابن عباس: نعم، يريد بذلك ما روي عند مسلم من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوم التاسع مع العاشر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ لئلا يتشبه باليهود في صيام اليوم العاشر وحده. وقد جاء في صحيح مسلم في فضل صيامه أنه يكفر ذنوب سنة قبله