مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 263
حدثنا نصر بن باب، حدثنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس "
المفردات:
ضحى: أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها
وأما بعد ذلك: الذي في صحيح مسلم: وأما بعد: أي بعد يوم النحر في أيام التشريق وليس فيه لفظ "ذلك"
فإذا زالت الشمس: أي لا يرمي إلا إذا زالت الشمس
البحث:
قال الحافظ في الفتح: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى وترمى من أسفلها استحبابًا. اهـ، أما في غير يوم النحر فتكون هي الأخيرة في رمي الجمار
ما يفيده الحديث:
1- أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها يوم النحر
2- أنه لا يجوز رمي الجمار بعد يوم النحر إلا بعد الزوال