‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 263

‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 263

حدثنا نصر بن باب، حدثنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس "

المفردات:

ضحى: أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها

وأما بعد ذلك: الذي في صحيح مسلم: وأما بعد: أي بعد يوم النحر في أيام التشريق وليس فيه لفظ "ذلك"

فإذا زالت الشمسأي لا يرمي إلا إذا زالت الشمس

البحث:

قال الحافظ في الفتح: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى وترمى من أسفلها استحبابًا. اهـ، أما في غير يوم النحر فتكون هي الأخيرة في رمي الجمار

ما يفيده الحديث:

1- أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها يوم النحر

2- أنه لا يجوز رمي الجمار بعد يوم النحر إلا بعد الزوال