مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 585
![مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 585](https://ghondur.com/a/uploads/images/202305/image_750x_645e1449d5af9.jpg)
حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: " إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا " (1)
قوله : عن مهر البغي " : أي : عن أجرة الزانية على الزنا
"وثمن الكلب " : ظاهره : عدم جواز البيع ، وعليه الجمهور ، وجوزه الحنفية ، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا ، فيجوز
"وثمن الخمر " : ظاهره : أنه لا يجوز بيعه ، ولا يحل ثمنه ، وإن وكل به ذميا ، والله تعالى أعلم